الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( بالعربية لمن يحسنها ) . الصحيح من المذهب : أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها . جزم به في الوجيز ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر ، والفروع . واختار المصنف انعقاده بغيرها . واختاره الشارح أيضا ، وقال : هو أقيس . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في التبصرة .

قوله ( فإن قدر على تعلمهما بالعربية : لم يلزمه في أحد الوجهين ) يعني إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها . وأطلقهما في المذهب . ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر والنظم .

أحدهما : لا يلزمه تعلمهما . وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الفصول . والوجيز . والمنور وغيرهم . ونصره المصنف ، والشارح وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

والوجه الثاني : يلزمه . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية : لزمه في أصح الوجهين . وقدمه في الهداية . والمستوعب .

قوله ( فإن اقتصر على قول " قبلت " أو قال الخاطب للولي [ ص: 49 ] أزوجت ؟ " قال " نعم " وللمتزوج " أقبلت ؟ " قال " نعم " صح . ذكره الخرقي ) نص عليه . وهو المذهب . قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . قطع به الجمهور . ونصره الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . ويحتمل أن لا يصح فيهما . قال ابن عقيل : وهو الأشبه بالمذهب ; لعدم لفظ " الإنكاح " و " التزويج " . واختار الصحة في اقتصاره على قول " قبلت " دون اقتصاره على قوله " نعم " في الإيجاب أو القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية