الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : هذه الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه . فأما إن بانت منه ، ثم تزوجها ثانيا : لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه . ذكره المجد في شرحه . وجزم به في الفروع . قال ابن رجب : ويتخرج عودها في النكاح الثاني ، إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق : لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول . السادسة : خيار الشرط على التراخي . لا يسقط إلا بما يدل على الرضى ، من قول أو تمكين منها مع العلم . قطع به الأصحاب ، منهم : صاحب المحرر . والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في باب العيوب في النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية