الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 186 ] باب حكم العيوب في النكاح

قوله ( فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي ، فالقول قولها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الفروع : قبل قولها في الأصح . ويحتمل أن القول قوله . وهو لأبي الخطاب . واختاره بعض الأصحاب . ومحله : ما لم تكن بكرا . صرح به في المحرر ، وغيره . وهو واضح . وأطلقهما في البلغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية