الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء ) . العنين : هو الذي لا يمكنه الوطء . على الصحيح من المذهب . وقيل : هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر .

قوله ( فإن اعترف بذلك : أجل سنة منذ ترافعه . فإن وطئ فيها ، وإلا فلها الفسخ ) . إذا اعترف بالعنة ، أو أقامت هي بينة بها : أجل سنة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا المذهب . [ ص: 187 ]

قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . انتهى . واختار جماعة من الأصحاب : أن لها الفسخ في الحال . منهم : أبو بكر في التنبيه ، والمجد في المحرر .

تنبيه :

مفهوم قوله " وإن اعترف بذلك أجل " أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره القاضي في التعليق . قال في الفروع : والأصح لا يؤجل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يؤجل . وقدمه في النظم . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر . وعنه : يؤجل للبكر . فعلى المذهب : يحلف . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويحلف في الأصح . قال الزركشي : يحلف . على الصحيح من الوجهين . وجزم به في المنور . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم . وقيل : لا يحلف . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال القاضي : الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق . فعلى المذهب : لو نكل أجل . على الصحيح من المذهب . جزم به في المنور والزركشي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 188 ] وقيل : ترد اليمين . فيحلف ويؤجل .

فائدتان :

إحداهما : المراد بالسنة هنا : السنة الهلالية اثني عشر شهرا هلاليا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا هو المفهوم من كلام العلماء : فإنهم حيث أطلقوا " السنة " أرادوا بها الهلالية . قال : ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك . قال ابن رجب : وقرأت بخط ولد أبي المعالي ابن منجا يحكي عن والده أن المراد بالسنة هنا : هي الشمسية الرومية ، وأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف الطباع باختلافها ، بخلاف الهلالية . قال : وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب ، لا من تصريحهم به . انتهى .

قلت : الخطب في ذلك يسير ، والمدة متقاربة . فإن زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم ، أو خمس يوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية