الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته ) الصحيح من المذهب : أن تسمية الصداق في العقد مستحبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في التبصرة : يكره ترك التسمية فيه . ويأتي ذكر الخلاف .

تنبيه :

قوله " ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته " . هذا مبني على أصل . وهو أن الصداق : هل هو حق لله ، أو للآدمي ؟ . قال القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب ، وغيره من أصحابه ، في كتب الخلاف : هو حق للآدمي ; لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه وتردد ابن عقيل ، فقال مرة كذلك ، وقال أخرى : هو حق لله ; لأن النكاح لا يعرى عنه ثبوتا ولزوما . فهو كالشهادة . وقاله أبو يعلى الصغير . قال الزركشي : وهو قياس المنصوص في وجوب المهر ، فيما إذا زوج عبده من أمته . فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه ، وصرح به الأصحاب . وهل هو عوض حقيقي ، أم لا ؟ [ ص: 228 ] للأصحاب فيه تردد . ومنهم من ذكر احتمالين . وينبني على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك . وإن قيل : هو حق لله . فالحل مرتب عليه مع العقد . وتقدم في أول كتاب النكاح " هل المعقود عليه المنفعة أو الحل ؟ "

التالي السابق


الخدمات العلمية