الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقال القاضي في الجامع : قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء ويكره نخرها عند الجماع ، وحال الجماع ، ولا نخره ، وهو مستثنى من الكراهة . في غيره . وقال مالك : لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراه سفها في غير ذلك . يعاب على فاعله . وقال معن بن عيسى : كان ابن سيرين وعطاء ومجاهد : يكرهون النخر عند الجماع . وقال عطاء : من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات . وقال مجاهد : لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر ، فلعن من أن ونخر . إلا ما أرخص فيه عند الجماع . وسئل نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النخر عند الجماع ؟ فقال : " أما النخر : فلا . ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس " . وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع . وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح . فقالت : إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها : أطيعي زوجك . [ ص: 359 ]

وعن مكحول : { لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع } ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية