الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح الخلع إلا بعوض . في أصح الروايتين ) . وكذا قال في المستوعب . وصححه في النظم ، وتجريد العناية . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب القاضي ، وعامة أصحابه . منهم الشريف ، وأبو الخطاب والشيرازي قاله الزركشي . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

والأخرى : يصح بغير عوض . اختاره الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة . وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة ، وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا . [ ص: 397 ] واختلف فيه كلامه في الانتصار . وظاهر كلام جماعة : جوازه . قاله في الفروع . قوله ( فإن خالعها بغير عوض : لم يقع ، إلا أن يكون طلاقا . فيقع رجعيا ) . يعني : إلا أن ينوي بالخلع الطلاق . أو نقول : الخلع طلاق .

تنبيه :

فعلى الرواية الثانية التي هي اختيار الخرقي ومن تابعه لا بد من السؤال . وهو ظاهر كلام الخرقي . فإنه قال : ولو خالعها على غير عوض ، كان خلعا ولا شيء له .

قال الأصفهاني . مراده : ما إذا سألته . فأما إذا لم تسأله ، وقال لها " خالعتك " فإنه يكون كناية في الطلاق لا غير . انتهى .

قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبد الله : أن الخلع ما كان من قبل النساء . فإذا كان من قبل الرجال : فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة . ولا يكون فسخا . ويأتي بعد هذا ما يدل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية