الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خالعها على رضاع ولده عامين ، أو سكنى دار : صح . فإن مات الولد ، أو خربت الدار : رجع بأجرة باقي المدة ) . من أجرة الرضاع والدار . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . قال في المستوعب : رجع عليها بأجرة رضاعه ، أو ما بقي منها . وقيل : يرجع بأجرة المثل . جزم به في المغني ، والكافي . قال الشارح : فإذا خربت الدار : رجع عليها بأجرة باقي المدة . وتقدر بأجرة المثل . [ ص: 401 ]

وأطلقهما في الفروع . فقال : يرجع . قيل : ببقية حقه . وقيل : بأجرة المثل . فعلى المذهب : هل يرجع به دفعة واحدة ، أو يستحقه يوما فيوما ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما : يرجع يوما بيوم . قلت : وهو أولى وأقرب إلى العدل . وذكره القاضي في المجرد . قال المصنف ، والشارح : وهو الصحيح . والثاني : يستحقه دفعة واحدة . قاله القاضي في الجامع .

فائدتان :

إحداهما : موت المرضعة ، وجفاف لبنها في أثناء المدة : كموت المرتضع في الحكم ، على ما تقدم . وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته . لكن قال في الرعاية : لو مات في الكفالة في أثناء المدة : فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع : وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان . قال في الرعاية الكبرى : فإن صح الإطلاق ، فله نفقة مثله . وقطع به في المغني ، والشرح . الثانية : لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله ، فأبت ، أو أرادته هي ، فأبى : لم يلزما . وإن أطلق الرضاع : فحولان ، أو بقيتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية