الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خالعها على حمل أمتها ، أو ما تحمل شجرتها : فله ذلك . فإن لم تحملا : فقال الإمام أحمد رحمه الله : ترضيه بشيء ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وقال القاضي : لا شيء له . وتأول كلام الإمام أحمد " ترضيه بشيء " على الاستحباب . وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدراهم والمتاع . حيث يرجع هناك إذا لم يجد شيئا . وهنا لا يرجع . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . وقال ابن عقيل : له مهر المثل . وقال أبو الخطاب : له المهر المسمى لها . وقيل : يبطل الخلع هنا ، وإن صححناه في التي قبلها . وقال في المحرر ، ومن تابعه ، ما معناه : وإن جعلا العوض مالا يصح مهرا لغرر أو جهالة . صح الخلع به . إن صححنا الخلع بغير عوض ، ووجب فيما لا يجهل حالا ومآلا كثوب ودار ونحوهما ، أدنى ما يتناوله الاسم . وأما فيما يتبين في المال كحمل أمتها ، وما تحمل شجرتها ، وآبق منقطع [ ص: 405 ] خبره ، وما في بيتها من متاع ، أو ما في يدها من الدراهم : فله ما ينكشف ، ويحصل منه : ولا شيء عليها لما يتبين عدمه ، إلا ما كان بتغريرها كمسألة المتاع والدراهم . وأما إن قلنا : باشتراط العوض في الخلع . ففيه خمسة أوجه . أحدها وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى ، كما سبق لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه . وإن لم تكن غرته ، كحمل الأمة والشجر . الثاني : صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا ، وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه . فإن تبين عدمه : رجع إلى مهرها . وقيل : إذا لم تغره ، فلا شيء عليها . الثالث : فساد المسمى ، وصحة الخلع بقدر مهرها . [ وقيل : إذا لم تغره فلا شيء عليها ] . الرابع : بطلان الخلع . قاله أبو بكر . الخامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقد ، كما يحمل شجرها ، وصحته مع الوجود يقينا ، أو ظنا . ثم هل يجب المسمى أو قدر المهر ، أو يفرق بين المتبين مآلا ، وبين غيره ؟ مبني على ما سبق . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية