الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ) . [ ص: 489 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، كما لو خاف التلف . وعنه يلزمه . فعلى المذهب : إن غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم . وإذا لم يغطه اللحم ، فالمذهب أنه يتيمم له . وعليه الجمهور .

فقيل : لا يلزمه التيمم . ولو مات من يلزمه قلعه : قلع على الصحيح من المذهب . وقال أبو المعالي : إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة . وإلا قلع . وقال جماعة : يقلع ، سواء لزمه قلعه أم لا . قوله ( فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها ، فثبتت . فهي طاهرة ) هذا المذهب . وعليه الجمهور ، وقطع به أكثرهم . وعنه أنها نجسة ، حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ، كما تقدم في التي قبلها . وقال ابن أبي موسى : إن ثبت ولم يتغير فهو طاهر ، وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه . ويعيد ما صلى معه . وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعاده في الحال . قاله في القواعد .

فائدة :

لو شرب خمرا ، ولم يزل عقله : غسل فمه وصلى ، ولم يلزمه قيؤه ، نص عليه وجزم به كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه يلزمه ، لإمكان إزالتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية