الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 380 ] قوله ( وإذا نشزت المرأة ) فلا نفقة لها . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ولو بنكاح في عدة . وقال في الترغيب : من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع : فسقوط النفقة يحتمل وجهين .

فائدتان

إحداهما : تشطر النفقة لناشز ليلا فقط ، أو نهارا فقط . لا بقدر الأزمنة . وتشطر النفقة لناشز بعض يوم . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : تسقط كل نفقته .

الثانية : لو نشزت المرأة . ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته . فعلم بذلك ، ومضى زمن يقدم في مثله : عادت لها النفقة . قال في الرعاية : وقيل : تجب بعد مراسلة الحاكم له . انتهى . وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف . وكذا لو أسلمت مرتدة ، أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند ابن عقيل . والصحيح من المذهب : أنها تعود بمجرد إسلامهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية