الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجب أن ينوي الصلاة بعينها ، وإن كانت معينة ، وإلا أجزأته نية الصلاة ) الصحيح من المذهب : أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين ، وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب ، وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض ، وعنه لا يجب التعيين لهما ، ويحتمله كلام الخرقي ، وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه ، فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأهم كما في الزكاة فإنه [ ص: 20 ] لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم ، أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر ، فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه ، لما لم يكن التعيين شرطا . انتهى .

قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق . انتهى . وقال في الترغيب : يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين . انتهى . وقيل : متى نوى فرض الوقت ، أو كان عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر ؟ فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه . وقد أومأ إليه ذكره ابن تميم ، ويحتمله كلام الخرقي أيضا ، قاله الزركشي واختاره القاضي قوله ( وإلا أجزأته الصلاة ) يعني وإن لم تكن الصلاة معينة ، مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ، ولا يجب تعيينها ، وهذا بلا نزاع أعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية