الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال : فله ذلك ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وزاد في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والبلغة ، وغيرهم : وبالأيدي أيضا . وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشراح بذلك . وقال في التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل . . وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب . [ ص: 158 ] وقال في الوسيلة ، يستوفى بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي ، وقدمه في المغني ، ونصره . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وكلام القاضي في الجامع ، والشريف أبي جعفر والشيرازي ، وابن عقيل ، وغيرهم . حيث قالوا : يضرب بسوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية