الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء ونحوه ) . كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه . ( يكفر ويقتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح : قاله أصحابنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : لا يكفر ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به في التبصرة . [ ص: 350 ] وكفره أبو بكر بعمله . قال في الترغيب : عمله أشد تحريما . وحمل ابن عقيل كلام الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده ، وأن فاعله يفسق ، ويقتل حدا .

فائدة : من اعتقد أن السحر حلال : كفر قولا واحدا .

قوله ( فأما الذي يسحر بالأدوية ، والتدخين ، وسقي شيء يضر : فلا يكفر ولا يقتل . ولكن يعزر ) هذا المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال القاضي ، والحلواني : إن قال " سحري ينفع وأقدر على القتل به " : قتل . ولو لم يقتل به . فعلى المذهب : يعزر تعزيرا بليغا ، بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب . وقيل : له تعزيره بالقتل . قوله ( ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع : ويقاد منه إن قتل غالبا ، وإلا الدية . وكذا قال المصنف ، وغيره في " كتاب الجنايات " . وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية