الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ثم يقرأ الفاتحة . وفيها إحدى عشرة تشديدة ) يأتي : هل تتعين الفاتحة أم لا ؟ قوله ( فإن ترك ترتيبها ) لزمه استئنافها الصحيح من المذهب : أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، وعليه جماعة الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقياس : يتسامح إذا ترك ترتيبها سهوا قوله ( أو تشديدة منها ) يعني إذا ترك تشديدة منها ( لزمه استئنافها ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقال القاضي في الجامع الكبير : إن ترك التشديد لم تبطل صلاته .

وقال ابن تميم وغيره : لا خلاف في صحتها مع تليينه ، أو إظهار المدغم [ ص: 50 ] قال في الكافي : وإن خفف الشدة صح ; لأنه كالنطق به ، مع العجلة ، وهو قول في الفروع غير قول ترك التشديد .

تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله ( أو قطعها بذكر كثير ، أو سكوت طويل ، لزمه استئنافها ) أنه إذا كان يسيرا لا يلزمه استئنافها ، وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الجمهور . وقيل : يلزمه أيضا اختاره القاضي في العمد . الثاني : محل قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل إذا كان عمدا فلو كان سهوا عفي عنه ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وغيره . قال ابن تميم : لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما ، أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال بنى على ما قرأ منها . وقيل : لا يعفى عن شيء من ذلك .

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به ابن منجى في شرحه فيما إذا كان عن غفلة ، أو أرتج عليه ، ومحل ذلك أيضا : أن يكون غير مشروع فلو كان القطع أو السكوت مشروعا ، كالتأمين ، وسجود التلاوة ، والتسبيح للتنبيه ونحوه ، أو لاستماع قراءة الإمام : لم يعتبر ذلك ، وإن طال . ويأتي التنبيه على هذا الأخير عند قوله : ويستحب أن يقرأ في سكتات للإمام ولا تبطل بنية قطعها مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل إذا سكت . واختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية