الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( أصاب سهم أحدهما ) يعني المسلم والمجوسي ( المقتل دون الآخر ) : ( فالحكم له ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 419 ] ويحتمل : أن يحل ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله . قال الشارح : ويجيء على قول الخرقي : أنه لا يباح . فإنه قال : إذا ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء : لم تؤكل .

فائدة : هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي . وفي سائر الشروط حال الرمي ، أو حال الإصابة ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، وبه جزم القاضي في خلافه في " كتاب الجنايات " وأبو الخطاب في رءوس المسائل . فلو رمى سهما ، وهو محرم أو مرتد ، أو مجوسي . ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله . ولو كان بالعكس : لم يحل . الوجه الثاني : الاعتبار بحال الرمي . قاله القاضي في " كتاب الصيد " . وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية