الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يفعل شيئا " فوكل من يفعله : حنث ، إلا أن ينوي ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .

[ ص: 90 ] ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به أكثرهم . منهم : الخرقي ، والمصنف ، والشارح ، والناظم ، وابن منجا ، وصاحب الوجيز ، والمنتخب ، والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الانتصار وغيره : أقام الشرع أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها . قال في الترغيب : فلو حلف " لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد " حنث بفعل وكيله . نقل ابن الحكم : إن حلف " لا يبيعه شيئا " فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه : حنث . وقال في الإرشاد : وإن حلف " لا يفعل شيئا " فأمر غيره بفعله : حنث . إلا أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ، ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله بنفسه . فأمر غيره بفعله : لم يحنث . قال في المفردات : إن حلف " ليفعلنه " فوكل ، وعادته فعله بنفسه : حنث وإلا فلا .

فائدة : لو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله ، وكان عقدا فإن أضافه إلى موكله : لم يحنث . ولا بد في النكاح من الإضافة . كما تقدم في الوكالة والنكاح . وإن أطلق في ذلك كله فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن حلف " لا يكفل مالا " فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف : أولا لم يحنث . قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية