الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 91 ] تنبيه : قوله ( ويكره الالتفات في الصلاة ) مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة ، كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره ، ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا ، مثل إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع . قلت : ويستثنى من عموم ذلك مسألة ، وهي ما إذا استدار بجملته ، وكان داخل البيت الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايى بها ، وقد يستثنى أيضا : ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة ما أداه اجتهاده إليها ، لكن يمكن أن يقال : هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة .

تنبيه : ظاهر قوله " ويكره الالتفات في الصلاة " أنه لو التفت بصدره مع وجهه : أنها لا تبطل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم ابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به ابن تميم

التالي السابق


الخدمات العلمية