الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس على المأموم سجود سهو ) زاد في الرعاية الكبرى : ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه ، وخالفه المجد وغيره في ذلك ، على ما تقدم إذا شك في عدد الركعات قوله ( إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ) يعني ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ثم يتمه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمه ثم يعيد السجود ثانيا ، وأطلقهما ابن تميم قوله ( فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والتلخيص ، والخلاصة ، وابن تميم والمغني ، إحداهما : يسجد ، وهو المذهب قال في الفروع : سجد هو على الأصح قال في الفائق : الأصح فعله اختاره ابن عقيل ، والمصنف ، والقاضي في التعليق ، والروايتين قال في الحاويين : سجد المأموم في أصح الروايتين قال في الرعايتين : يسجد المأموم على الأصح ونصرها الشريف ، وأبو الخطاب وجزم به في الإفادات ، والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه ، وهو من المفردات ، والرواية الثانية : لا يلزمه السجود ، وهو مقتضى كلام الخرقي واختاره أبو بكر ، والمجد في شرحه قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أظهر الروايتين قال في الوجيز : ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وقدمه في المحرر ، والنظم .

فوائد . منها : قال المجد ، ومن تابعه : محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوا قال في مجمع البحرين ، قلت : وزاد ابن الجوزي : قيدا آخر ، وهو ما إذا لم يسه المأموم [ ص: 152 ] فإن سهوا معا ولم يسجد الإمام سجد المأموم ، رواية واحدة : لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه ، مع نقصها منه حسا ، بخلاف ما قبله ، وأما المسبوق : فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه فلذا قلنا : يسجد بلا خلاف كما تقدم . انتهى . قال المجد ومن تابعه : وأما إن تركه الإمام عمدا وهو مما يشرع قبل السلام بطلت صلاته في ظاهر المذهب ، وهل تبطل صلاة من خلفه ؟ على روايتين يأتي أصلهما . انتهى . قال الزركشي : نعم إن تركه عمدا لاعتقاده عدم وجوبه فهو كتركه سهوا عند أبي محمد ، ثم قال : والظاهر أنه يخرج على ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه ، ومنها : حيث قلنا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه : فمحله بعد سلام إمامه ، وألا ييأس من سجوده ظاهرا ; لأنه ربما ذكر فسجد ، وقد يكون ممن يرى السجود بعد السلام ، فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك قال في مجمع البحرين : قلت ويحتمل أن يقول ( سبح به ) فإن لم يفهم المراد أشار له إلى السجود ، على ما مضى من التفصيل ، ولم أقف على من صرح به ، غير أنه يدخل في عموم كلام الأصحاب . انتهى . ومنها : المسبوق يسجد تبعا لإمامه إن سها الإمام فيما أدركه معه ، وكذا إن سها فيما لم يدركه معه ، على الصحيح من المذهب ، وعنه يسجد معه إن سجد قبل السلام ، وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد ، وعنه يقضي ثم يسجد ، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده ، وعنه يخير في متابعته ، وعنه يسجد معه ثم يعيده وهو من المفردات ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال : أصلهما هل يسجد المأموم لسهو إمامه ، أو لمتابعته ؟ فيه روايتان فإذا قلنا : يسجد المسبوق مع إمامه ، فلم يسجد إمامه سجد هو ، رواية واحدة ، وحكاه غير واحد إجماعا ; لأنه لم يوجد جابر من إمامه قال في النكت : وفي معناه : إذا انفرد المأموم بعذر فإنه يسجد [ ص: 153 ] وإن لم يسجد إمامه ، قطع به غير واحد ، منهم : صاحب الرعاية ، ويأتي في صلاة الخوف في الوجه الثاني أحكام السهو إذا فارقته إحدى الطائفتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية