الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع ، وأبو الخطاب ، والسامري وغيرهم قال الإمام أحمد : ليس لهم ذلك وقدمه في الفروع وغيره قال القاضي : منع غير إمام الحي أن يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد ، ذكره في الفروع آخر الأذان ، وقال القاضي في الخلاف : قد كره أحمد ذلك قوله ( إلا أن يتأخر لعذر ) الصحيح من المذهب : أن غير الإمام لا يؤم ، إلا أن يتأخر الإمام ويضيق [ ص: 217 ] الوقت قال في الفروع : هذا الأشهر ، وجزم به ابن تميم ، والفائق ، وقال في الكافي : يجوز أن يؤم غير الإمام ، مع غيبته ، كفعل أبي بكر ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما .

قوله ( فإن لم يعلم عذره انتظر ، وروسل ، ما لم يخش خروج الوقت ) إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد ، روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة ، وإن كان بعيدا ، ولم يغلب على الظن حضوره صلوا ، وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه ، قاله صاحب الفروع وابن تميم . فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم ، فقال في الفروع : وظاهره لا يصح ، وقال في الرعاية الكبرى ولا يؤم ، فإن فعل صح ويكره ، ويحتمل البطلان ، للنهي . انتهى . الثانية : لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ، ويصير إماما ، والإمام مأموما ؟ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع ، أم لا يجوز تقديمه ، أم يجوز للإمام الأعظم فقط ؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد ، قاله في الفروع وأطلقهن فيه ، وقيل : ثلاثة أوجه ، وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله ( وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة ) وتقدم المذهب في ذلك مستوفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية