الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها ، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة خفيفة ركعتين ، إلا أن يشرع في الثالثة . فيتم الأربع نص عليه لكراهة [ ص: 221 ] الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، قاله في الفروع في باب الأذان ، وقال ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه وأطلقهما في الهداية ، وقال ابن تميم : إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ، ولم يخف فوت ما يدرك به الجماعة أتمها ، وقال في الرعاية : وإن خاف فوتها ، وقيل : أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه ، وعنه بل يتمه ، ويسلم من اثنتين ، ويلحقهم ، وعنه يتمه ، وإن خاف الفوات . انتهى . وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام المصنف : أنه أراد فوت جميع الصلاة ، وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى ، وكل متجه . انتهى . وقال في الفروع : ويتم النافلة من هو فيها ، ولو فاتته ركعة ، وإن خشي فوات الجماعة قطعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية