الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد .

الأولى : لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني ، وابن منصور ، وعند أبي بكر : إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض ، وذكرهما القاضي ، وقال ابن عقيل وغيره : ليس بجيد ; لأنه الأصل فليس بمتنفل قال في مجمع البحرين : أنكر عامة الأصحاب قول أبي بكر في صحة صلاته خلفه روايتين ; لأنه في الأخيرتين متنفل ، لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ، ومنعه [ ص: 251 ] الأصحاب ; لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي ، وهو الأربع ، ونقل صالح التوقف فيها ، وقال : دعها . انتهى . وقال أبو الخطاب في الانتصار : يجوز في رواية ، لصحة بناء مقيم على نية مسافر ، وهو الإمام .

الثانية : إذا أتم المسافر كره تقديمه ، للخروج من الخلاف ، وإن قصر لم يكره الاقتداء به قال في مجمع البحرين : إجماعا . الثالثة : لو كان المقيم إماما لمسافر ، ونوى المسافر القصر : صحت صلاته على الصحيح من المذهب ، وقال ابن عقيل في الفصول : إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه ، وهو أصح ، لوقوع الأخريين منه بلا نية ; ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة ، كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن يجزئه ; لأن الإتمام لزمه حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية