الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) كالكرامية ; لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا الشبهة في الصفات ( في المختار ) ; لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزنى وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذات زوج معروف ) فصولين والكل في الأشباه .

التالي السابق


( قوله : ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها للكرامية إلخ فالمراد هنا بالبدع المكفرات تأمل ( قوله : كالكرامية ) بالفتح والتشديد وقيل بالتخفيف والأول الصحيح المشهور فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام وهو الذي نص على أن معبوده على العرش استقرار وأطلق اسم الجوهر عليه ، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا مغرب .

( قوله : وكذا المشبهة في الصفات ) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى ، فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط ( قوله : لأن مفوت المعرفة إلخ ) العبارة مقلوبة وعبارة البزازية وغيرهم : أي غير الكرامية من المشبهة في الصفات أقل حالا منهم ; لأنهم مشبهة في الصفات والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضا ; لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات ( قوله كما لا يجوز دفع زكاة إلخ ) مثل الزكاة كل صدقة واجبة إلا خمس الركاز ط عن حاشية الأشباه لأبي السعود ( قوله : وكذا الذي نفاه ) كولد أم الولد إذا نفاه كذا في البحر ، ومثله المنفي باللعان كما يأتي في بابه وهل مثله ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه فليراجع ح .

( قوله : احتياطا ) علة لقوله لا يجوز ( قوله : إلا إذا كان الولد إلخ ) علله في العمادية بأن النسب يثبت من الناكح .

وقد ذكر في الصيرفية جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في الصحيح ، فلو دفع صاحب الفراش زكاته إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي . ا هـ .

فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحمتي عن الحموي وهذا مخالف لما ذكره المصنف .

وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينئذ وطء شبهة لا زنى ولذا قال في البحر وخرج ولد المنعي إليها زوجها إذا تزوجت ، ثم ولدت ثم جاء الأول حيا فإن على قول الإمام المرجوع عنه الأولاد عنه للأول ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم له كذا في المعراج لعدم الفرعية ظاهرا ، وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعية حقيقة وإن لم يثبت النسب منه لكن المنقول في الولوالجية جواز ذلك له على قول الإمام وروي رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع إليهم دون الثاني . ا هـ .

( قوله : والكل ) أي كل الفروع المذكورة من قوله ولا يجوز دفعها لأهل البدع إلى هنا .




الخدمات العلمية