الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( قبلة ) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد وإن أمن لا بأس .

التالي السابق


( قوله وكره قبلة إلخ ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا قال في النهر : والمعانقة على التفصيل في المشهور وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن قيل وهو الصحيح . ا هـ . واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف وهي أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة إن هذا مكروه بلا خلاف ; لأنه يفضي إلى الجماع غالبا . ا هـ . وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه ، بل هو محمول على غير الفاحشة ولذا قال في الهداية والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية ، وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة ا هـ وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي ، ثم رأيت في التتارخانية عن المحيط : التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد ( قوله : إن لم يأمن المفسد ) أي الإنزال أو الجماع إمداد ( قوله : وإن أمن لا بأس ) ظاهره أن الأولى عدمها لكن قال في الفتح وفي الصحيحين { أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم } وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة { أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه } فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب . ا هـ . .




الخدمات العلمية