الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 617 ] ( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص بركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء شرنبلالية . فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته مبسوط . ولا يحلبه

التالي السابق


( قوله ولا يركبه مطلقا ) أي سواء جاز له الأكل منه أو لا نهر ، قال وصرح في المحيط بحرمته ( قوله شرنبلالية ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم ، ومثله في اللباب . فما في البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح المنقول ( قوله فإن أطعم منه ) أي مما ضمنه من النقص ، وقوله ضمن قيمته لأن الصدقة لا تصح على غني . وعبارة البحر : لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل




الخدمات العلمية