الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم ( مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب . [ ص: 80 ] نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية كما لا يخفى .

التالي السابق


( قوله وليس للوصي ) أي وصي الصغير والصغيرة بحر ، واليتيم بوزن فعيل يشملهما ( قوله من حيث هو وصي ) احترز به عن قوله الآتي نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه إلخ ( قوله على المذهب ) لأنه المذكور في كافي الحاكم مطلقا ، حيث قال والوصي ليس بولي وزاد في الذخيرة ، سواء أوصى إليه الأب بالنكاح [ ص: 80 ]

أو لا ، نعم في الخانية وغيرها : أنه روى هشام في نوادره عن أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به ، وعليه مشى الزيلعي قال في البحر وهي رواية ضعيفة ، واستثنى : في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجلا واعترضه في البحر بأنه إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي وإن بعد موته فقد بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب ( قوله يملكه ) أي التزويج إن لم يكن أحد أولى منه




الخدمات العلمية