الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف ) على الإجازة ( كنكاح الفضولي ) سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا تبطل .

التالي السابق


( قوله ونكاح عبد ) أي ولو مدبرا أو مكاتبا نهر ( قوله وأمة ) أي ولو أم ولد نهر ( قوله على الإجازة ) أي إجازة السيد أو إجازة العبد بعد الإذن المتأخر عن العقد لما في البحر عن التجنيس : لو تزوج بغير إذن السيد ثم أذن لا ينفذ لأن الإذن ليس بإجازة ، فلا بد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد منه . ا هـ . ( قوله كنكاح الفضولي ) أي الذي باشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي أما لو تولى طرفي العقد ، وهو فضولي من الجانبين أو أحدهما ، فإنه لا يتوقف خلافا لأبي يوسف كما مر .

قال في البحر : الفضولي من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة أو لنفسه ، وليس أهلا وإنما زدناه أي قوله أو لنفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قلنا إنه فضولي ، وإلا فهو ملحق به في أحكامه ا هـ والصبي كالعبد وإنما قال من يتصرف لا من يعقد ليدخل اليمين ، كما لو علق طلاق زوجة غيره على دخول الدار مثلا ، فإنه يتوقف على إجازة الزوج ، فإن أجاز تعلق ، فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها ما لم يقل الزوج أجزت الطلاق علي ، ولو قال أجزت هذا اليمين علي لزمته اليمين ولا يقع الطلاق ما لم تدخل بعد الإجازة كما في الفتح عن الجامع والمنتفى ( قوله إن لها مجيز إلخ ) فسر المجيز في النهاية بقابل يقبل الإيجاب ، سواء كان فضوليا أو وكيلا أو أصيلا ، وقال فيها في فصل بيع الفضولي لو باع الصبي ما له أو اشترى أو تزوج أو زوج أمة أو كاتب عبده ونحوه توقف على إجازة [ ص: 98 ] الولي ، فلو بلغ هو فأجاز نفذ ولو طلق أو خلع أو أعتق عبده على مال أو بدونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ما له بمحاباة فاحشة أو اشترى بغبن فاحش ، أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ كان باطلا لعدم المجيز وقت العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد ، فيصح على وجه الإنشاء كأن يقول به بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق . ا هـ .

قال في الفتح : وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ لا يتوقف في هذه الصور وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها فعلى هذا فما لا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب أو إذا لم يكن سلطان ، ولا قاض لعدم من يقدر على الإمضاء في حالة العقد ، فوقع باطلا حتى زوال المانع بموت امرأته السابقة ، وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ينفذ وأما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء ا هـ ملخصا . وقوله : وأما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض في مكان عقد الفضولي على المجنونة أو اليتيمة ، فيتوقف أي ينفذ بإجازتها بغير عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز حالة العقد ، لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الباب السابق قبل قوله وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب




الخدمات العلمية