الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل ) [ ص: 194 ] بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكما ( كل مهرها ) لتأكده به ( ولغيرها نصفه ) لو مسمى أو المتعة

التالي السابق


( قوله فسخ ) أي عند الإمام بخلاف الإباء عن الإسلام . وسوى محمد بينهما بأن كلا منهما طلاق وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ ، وفرق الإمام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة ، والطلاق يستدعي قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا ، وتمامه في النهر .

قال في الفتح : ويقع طلاق زوج المرتدة عليها ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر ، بخلاف حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة ا هـ . قلت : وهذا إذا لم تلحق بدار الحرب . ففي الخانية قبيل الكنايات : المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض ، فعندهما يقع .

( قوله فلا ينقص عددا ) فلو ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة [ ص: 194 ] زوج ثان بحر عن الخانية ( قوله بلا قضاء ) أي بلا توقف على قضاء القاضي ، وكذا بلا توقف على مضي عدة في المدخول بها كما في البحر ( قوله ولو حكما ) أراد به الخلوة الصحيحة ح ( قوله كل مهرها ) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها بحر ( قوله لتأكده ) أي تأكد تمام المهر به : أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي ( قوله أو المتعة ) أي إن لم يكن مسمى




الخدمات العلمية