الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 207 ] ( وشعر الإنسان ) غير المنتوف ( وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب . واختلف في أذنه ، ففي البدائع نجسة ، وفي الخانية لا ، وفي الأشباه : المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر )

التالي السابق


( قوله وشعر الإنسان ) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على الإنسان مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة كذا نقل عن حواشي عصام ، والأولى إسقاط حيا . وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان والصحيح الطهارة سراج ( قوله غير المنتوف ) أما المنتوف فنجس بحر ، والمراد رءوسه التي فيها الدسومة .

أقول : وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح ، لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط أن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء تأمل ( قوله مطلقا ) أي سواء كان سنه أو سن غيره من حي أو ميت قدر الدرهم أو أكثر حمله معه أو أثبته مكانه كما يعلم من الحلية والبحر ( قوله على المذهب ) قال في البحر : المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح ; لأنه لا دم فيها ، والمنجس هو الدم بدائع وما في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف . ا هـ ( قوله ففي البدائع نجسة ) فإنه قال : ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع ، وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا . ا هـ ملخصا ( قوله وفي الخانية لا ) حيث قال : صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية . ا هـ ملخصا . وعلله في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت أي والقطع في حكم الموت . واستشكله في البحر بما مر عن البدائع . وقال في الحلية : لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم ، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين . ا هـ . وفي شرح المقدسي قلت : والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي ; لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ، ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا . ا هـ .

أقول : إن عادت الحياة إليها فهو مسلم ، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه مثلا . والأحسن ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله وفي الأشباه إلخ وبه صرح في السراج فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه لطهارتها في حقه ; لأنها أذنه فلا ينافي ما في البدائع بعد تقييده بما في الأشباه ( قوله المنفصل من الحي ) أي مما تحله الحياة كما مر ، والمراد الحي حقيقة وحكما احترازا عن الحي بعد الذبح كما سيأتي بيانه آخر كتاب الذبائح ، إن شاء الله تعالى . وفي الحلية عن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها وحسنه الترمذي { ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت } ا هـ . ( قوله ويفسد الماء ) أي القليل ( قوله من جلده ) أي أو لحمه مختارات النوازل . زاد في البحر عن الخلاصة وغيرها : أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه لا يفسد الماء ( قوله لا بالظفر ) أي ; لأنه عصب بحر . وظاهر أنه لو كان فيه دسومة فحكمها كالجلد واللحم تأمل ( قوله ودم سمك طاهر ) [ ص: 208 ] أولى من قول الكنز إنه معفو عنه ; لأنه ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض في الشمس والدم يسود بها زيلعي .




الخدمات العلمية