الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجه { الطلاق لمن أخذ بالساق } إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد : قبلت ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك خانية - -

التالي السابق


( قوله لحديث ابن ماجه ) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة ، ورواه الدارقطني أيضا من غيرها كما في الفتح ، ومراده تقوية الحديث لأن ابن لهيعة متكلم فيه ، فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه ( قوله { الطلاق لمن أخذ بالساق } ) كناية عن ملك المتعة ( قوله إلا إذا قال ) أي المولى عند تزويج أمته من عبده وصورها بما إذا بدأ المولى ، لأنه لو بدأ العبد فقال : زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك تطلقها كما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى كما في البحر عن الخانية ولم يذكر وجه الفرق . وذكر في الخانية في مسألة قبلها ، وهي إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق . وقال أبو الليث : هذا إذا بدأ الزوج وقال : تزوجتك على أنك طالق ، وإن ابتدأت المرأة فقالت : زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج : قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح .

أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت ، والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال : قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح . ا هـ . ( قوله وكذا إلخ ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد المولى بلا توقف على قبول العبد لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي [ ص: 243 ] فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد الولي ، أفاده في البحر .




الخدمات العلمية