الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 511 ] ( وفي ) حق ( أمة لم تحض ) لطلاق ، أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزؤ ( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق ، أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول التنصيف .

التالي السابق


( قوله : وفي حق أمة ) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند الإمام ، ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها بحر ، وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا إذا كانت أم ولد مات عنها سيدها ، أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر ( قوله : لعدم التجزؤ ) يعني أن الرق منصف ، ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن الحيض لا يتجزأ فوجبت حيضتان ( قوله : لطلاق ، أو فسخ ) أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة قهستاني ( قوله : نصف الحرة ) أي شهر ونصف في طلاق ونحوه ، وشهران وخمسة أيام في الموت .




الخدمات العلمية