الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيرا ، فيعلم أنه للوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء . الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت ، [ ص: 254 ] ولو لأحدهم فهو أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت . جاز تيمم جماعة من محل واحد .

التالي السابق


( قوله المسبل ) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل ( قوله لا يمنع التيمم ) ; لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب ، فلا يجوز الوضوء به وإن صح ( قوله ما لم يكن كثيرا ) قال في شرح المنية : الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة ، إلا إذا اشتبه ( قوله أيضا ) أي كالشرب ( قوله ويشرب ما للوضوء ) مقابل المسألة الأولى ; لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به ، فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه ، وكان الفرق أن الشرب أهم ; لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء ; لأن له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة ; لأنه أنفع . هذا ، وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا ، ثم قال : وقال ابن الفضل بالعكس فيهما . قال في شرح المنية : والأول أصح .



( قوله الجنب أولى بمباح إلخ ) هذا بالإجماع تتارخانية : أي ويتيمم الميت ليصلى عليه ، وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به ; لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح [ ص: 254 ] إماما ، لكن في السراج أن الميت أولى ; لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب . ا هـ تأمل . ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره . ا هـ . وفي السراج أيضا لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به ; لأنه يرفع حدثه ( قوله فهو أولى ) ; لأنه أحق بملكه سراج ( قوله ينبغي صرفه للميت ) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه ، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل ; لأنه مشغول بحصة الميت ، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب أولى ، بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى فافهم .

[ تتمة ] قال في المعراج : والأب أولى من ابنه لجواز تملكه مال ابنه . ا هـ ( قوله جاز ) ; لأنه لم يصر مستعملا ، إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياسا على الماء شرح المنية . ونحوه ما قدمناه عن النهر ، وهو المذكور في الحلية فافهم .




الخدمات العلمية