الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يصح أيضا ( بقوله عبدي أو حماري ) أو جداري ( حر ) كما لو جمع بين امرأته وبهيمة أو حجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته ، لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة جوهرة وزيلعي .

التالي السابق


( قوله بقوله عبدي أو حماري ) يعني جمع بين هذين اللفظين ، وقوله أو جداري أي بدل حماري وهذا عنده . وقالا لا يصح وبيانه في الزيلعي ط ( قوله الحية ) نعت لامرأته وأمته ، وأفرده لكون العطف بأو ، وقوله والميتة بمعنى وامرأته أو أمته الميتة فهو مقابل مدخول بين ( قوله جوهرة ) ونصها : ولو جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق العبد عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق ، وإن قال لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعا ، وإن قال لعبده وعبد غيره أحدكما لم يعتق عبده إجماعا إلا بالنية ; لأن عبد الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة مولاه ، وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة المولى ، وكذا إذا جمع بين أمة حية وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه أو إحداكما حرة لم تعتق أمته ، ; لأن الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة وماتت أمة فلا تختص الحرية بأمته . ا هـ ح .




الخدمات العلمية