الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برءوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله المصنف . ثم قال : وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا [ ص: 273 ] ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن كعبه ، ولو له رجل واحدة مسحها . وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة ، كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا .

التالي السابق


( قوله عملا ) أي فرضه من جهة العمل لا الاعتقاد ، وهو أعلى قسمي الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء : وسيجيء ( قوله قدر ثلاث أصابع ) أشار إلى أن الأصابع غير شرط ، وإنما الشرط قدرها شرنبلالية ، فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز ، وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر . وكذا بالطل في الأصح . وقيل لا يجوز ; لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء بحر ( قوله أصغرها ) بدل من الأصابع ط أو نعت ، وأفرده ; لأن الغالب في أفعل التفصيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة فافهم ( قوله طولا وعرضا ) كذا في شرح المنية : أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها .

. قال في البحر : ما عن البدائع : ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا ( قوله من كل رجل ) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة قال في الدرر : حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز ( قوله لا من الخف ) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولما يأتي من قوله ولو قطع قدمه إلخ ( قوله فمنعوا إلخ ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود ( قوله مد الأصبع ) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع ، وظاهره ولو مع بقاء البلة ; لأنها تصير مستعملة تأمل ، وفي الحلية : وكذا الأصبعان ، بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز ; لأنه بمنزلة ثلاث أصابع وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع .

ا هـ ( قوله لم يجز إلا أن يبتل إلخ ) كذا في المنية . قال الزاهدي : قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد . ا هـ وهذا هو المراد بكونه متقاطرا حلية ، فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر . قال في شرح المنية : لأن البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض ، بخلاف ما إذا كان متقاطرا ; لأن التي مسح بها ثانيا غير الأولى ، وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا ; لأن النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا ضرورة عدم شرعية التكرار ، وتمامه فيه ( قوله ثم قال إلخ ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين ; لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة ( قوله وإلا لا ) صحح في الخلاصة [ ص: 273 ] الجواز مطلقا والتفصيل أولى كما في الحلية والبحر .

( قوله من ظهره ) أي القدم ، وقيد به ; لأنه محل المسح ، فلا اعتبار بما يبقى من العقب ط ( قوله وإلا غسل ) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا لئلا يلزم الجمع بين الغسل والمسح ( قوله من كعبه ) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية ، فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح ( قوله رجل واحدة ) بأن كانت الأخرى مقطوعة من فوق الكعب ( قوله مسحها ) لعدم الجمع ( قوله خف مغصوب ) المراد به المستعمل على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط ( قوله رجل مغصوبة ) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة . وصورته استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب وصار يتوضأ عليها ط




الخدمات العلمية