الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى ، فصح الرجوع عنه لعدم المكذب بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال .

التالي السابق


( قوله بخلاف الشهادة ) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشهادة فهرب في حال الرجم فإنه يتبع بالحجارة حتى يؤتى عليه بحر عن الحاوي ، وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام ( قوله وإنكار الإقرار رجوع ) أي إذا قال بعد ما أقر أربعا وأمر القاضي برجمه والله ما أقررت بشيء فإنه يدرأ عنه الحد خانية ، وهكذا مكرر مع قوله ويخلى سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله رجعت عما أقررت به تأمل ( قوله كما سيجيء ) أي في بابها ( قوله وكذا يصح الرجوع إلخ ) أي فلا يحد ، وهذا إذا لم تقم البينة على إحصانه وإلا فيحد كما يأتي متنا قبيل حد الشرب ( قوله لعدم الكذب ) أي ; لأنه خبر محتمل للصدق كالإقرار ولا مكذب له فيه فتحقق الشبهة في الإقرار ، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه بحر ( قوله كحد شرب وسرقة ) فإنه يسقط بالرجوع عن الإقرار بهما كما سيأتي في بابيهما ( قوله وإن ضمن المال ) ; لأنه حق العبد ، فلا يسقط بعد إقراره بسرقته




الخدمات العلمية