الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولم نبع ) في الزيلعي يحرم أن نبيع ( منهم ما فيه تقويتهم على الحرب ) كحديد وعبيد وخيل ( ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا

التالي السابق


( قوله ولم نبع إلخ ) أراد به التمليك بوجه كالهبة قهستاني ، بل الظاهر أن الإيجار والإعارة كذلك أفاده الحموي ; لأن العلة منع ما فيه تقوية على قتالنا كما أفاده كلام المصنف ( قوله يحرم ) أي يكره كراهة تحريم قهستاني ( قوله كحديد ) وكسلاح مما استعمل للحرب ، ولو صغيرا كالإبرة ، وكذا ما في حكمه من الحرير والديباج فإن تمليكه مكروه ; لأنه يصنع منه الراية قهستاني ( قوله وعبيد ) ; لأنهم يتوالدون عندهم فيعودون حربا علينا مسلما كان الرقيق أو كافرا بحر ( قوله ولا نحمله إليهم ) أي لبيع ونحوه فلا بأس لتاجرنا أن يدخل دارهم بأمان ومعه سلاح لا يريد بيعه منهم إذا علم أنهم لا يتعرضون له وإلا فيمنع عنه كما في المحيط قهستاني ، وفي كافي الحاكم لو جاء الحربي بسيف فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أو فرسا لم يترك أن يخرج ، وكذا لو استبدل بسيفه سيفا خيرا منه ، فإن كان مثله أو دونه لم يمنع ، والمستأمن كالمسلم في ذلك إلا إذا خرج بشيء من ذلك فلا يمنع من الرجوع به . ا هـ . نهر ( قوله ولو بعد صلح ) تعميم للبيع والحمل قال في البحر ; لأن الصلح على شرف الانقضاء أو النقض ( قوله فجاز استحسانا ) أي اتباعا للنص ، لكن لا يخفى أن هذا إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الطعام فلو احتاجوه لم يجز




الخدمات العلمية