الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن ( فجاء ) المرتد ( مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل .

التالي السابق


. ( قوله لحق بدارهم ) أي بدار أهل الحرب ( قوله فجاء المرتد مسلما ) يعني قبل أداء البدل للابن ، إذ لو كان بعده يكون الولاء للابن ، وقيد بالكتابة لأن الابن إذا دبره ثم جاء الأب مسلما فإن الولاء للابن دون الأب كما في البحر عن التتارخانية ، وكأن الفرق أن الكتابة تقبل الفسخ بالتعجيز فلم تكن في معنى العتق من كل وجه ، بخلاف التدبير نهر ( قوله كلاهما للأب ) قال في البحر : أشار به إلى أنه لا يملك فسخ الكتابة لصدورها عن ولاية شرعية ، وقد صرح به الزيلعي ; وقدمنا عن الخانية أنه يملك إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع البدل ; إلا أن يقال إن مرادهم أنه لا يملك فسخها بمجرد مجيئه من غير أن يفسخها ، أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من جهته يأباه . ا هـ .

.



الخدمات العلمية