الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا تصح إجارة من له السكنى [ ص: 374 ] بل المتولي أو القاضي

التالي السابق


مطلب فيما لو آجر من له السكنى ( قوله : ولا تصح إجارة من له السكنى ) أي إذا لم يكن متوليا ولو زادت على قدر حاجته ولا مستحق غيره كما قدمناه عند قوله : ولا يقسم وقدمنا هناك ما لو ضاقت على المستحقين ، وكذا لا تصح إجارة من له الغلة كما [ ص: 374 ] في البحر وسيأتي في قول المصنف : والوقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة بقي لو آجر ولم تصح ينبغي أن تكون للوقف بحر ، لكن قال الحانوتي إنه غاصب وصرحوا بأن الأجرة للغاصب . ا هـ . قلت : هذا مبني على مذهب المتقدمين والمفتى به ضمان منافع الوقف كما سيأتي قبيل قوله يفتي بالضمان في غصب عقار الوقف فإذا كانت الغلة أو السكنى له وحده ينبغي أن تكون الأجرة له وإلا فللكل تأمل .

مطلب لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر من قبله ( قوله بل المتولي أو القاضي ) ظاهره أن للقاضي الإجارة ولو أبى المتولي ، إلا أن يكون المراد التوزيع فالقاضي يؤجرها إن لم يكن لها متول أو كان وأبى الأصلح وأما مع حضور المتولي فليس للقاضي ذلك فليس للقاضي ذلك بحر . وفي الأشباه في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعا وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله . ا هـ . قال الرملي : و سيأتي أن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصية تنبه ا هـ ومفاده أنه ليس له الإيجار مع حضور المتولي ، وأيده الرملي في محل آخر واستند له بالقاعدة المارة لكنه نقل بعده عن أوقاف هلال أن القاضي إذا آجر دار الوقف أو وكيله بأمره جاز قال : وظاهره إطلاق الجواز مع وجود المتولي ووجهه ظاهر ا هـ لكن في فتاوى الحانوتي أن تنصيصهم على أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت ، أو القاضي يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك فلا يؤجر إلا إذا لم يكن متول أو كان وامتنع ا هـ وعليه يحمل كلام هلال . [ تنبيه ] لم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضي ، وفي المحيط أنها لصاحب السكنى لأن الأجرة بدل المنفعة وهي كانت له فكذا بدلها والقيم إنما أجر لأجله ا هـ ومقتضاه أنه لو مات تكون ميراثا كما لو عمرها بنفسه بحر .




الخدمات العلمية