الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم ردها ) بعد التعمير ( إلى من له السكنى ) رعاية للحقين فلا عمارة على من له الاستغلال لأنه لا سكنى له [ ص: 375 ] فلو سكن هل تلزمه الأجرة ؟ الظاهر لا لعدم الفائدة إلا إذا احتيج للعمارة ، فيأخذها المتولي ليعمر بها ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارته مما عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متوليا ليعمرها

التالي السابق


( قوله : رعاية للحقين ) حق الوقف وحق صاحب السكنى ; لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا بحر ( قوله : فلا عمارة على من له الاستغلال إلخ ) مفهوم قول المتن فعمارته على من له السكنى وهذا معلوم أيضا من قوله يبدأ من غلة الوقف بعمارته وعطف عليه قوله ولو دارا إلخ . مطلب من له السكنى لا يملك الاستغلال واختلف في عكسه ( قوله : لأنه لا سكنى له ) قال في البحر وظاهر كلام المصنف وغيره أن من له الاستغلال لا يملك السكنى ومن له السكنى لا يملك الاستغلال كما صرح به في البزازية والفتح أيضا بقوله : وليس للموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال كما ليس للموقوف عليهم السكنى بل الاستغلال ا هـ وما في الظاهرية : من أن العمارة على من يستحق الغلة محمول على أن العمارة في غلتها ولما كانت غالبها له صار كأن العمارة عليه . ا هـ .

قلت : ويؤيده أن الخصاف سوى بين المسألتين ، لكنه فرق بينهما في محل آخر بأن من له الاستغلال له السكنى لأن سكناه كسكنى غيره بخلاف العكس لأنه يوجب فيها حقا لغيره ، ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقا لغيره وادعى الشرنبلالي في رسالة أن الراجح هذا كما قدمته قريبا وتمامه فيما علقته على البحر . [ ص: 375 ] مطلب وقف الدار عند الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى [ تنبيه ] يفهم من كلام الفتح المذكور أن الواقف إذا أطلق ولم يقيد بكونها للسكنى ، أو للاستغلال أنها تكون للاستغلال ، وفي الفتاوى الخيرية المصرح بها في كتبنا أن الواقف إذا أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكنى قال في النظم الوهباني : ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى بها لا تتقرر ثم ذكر عبارة شرحه لابن الشحنة ، وأن المسألة من التجنيس وفتاوى الخاصي ، وذكر في الخيرية في محل آخر .

مطلب : من له الاستغلال لا يملك السكنى وبالعكس والحاصل : أن الواقف إذا أطلق أو عين الاستغلال كان للاستغلال ، وإن قيد بالسكنى تقيد بها ، وإن صرح بهما كان لهما جريان على كون شرط الواقف كنص الشارع ، وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرنبلالي وسيذكر الشارح القولين عند قول المصنف والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة ( قوله : فلو سكن ) أي من له الغلة على القول بأنه لا سكنى له ( قوله : لعدم الفائدة ) لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه ، حيث لم يكن له شريك في الغلة كما في البحر ( قوله : ولو هو المتولي ) أي لو كان الساكن في دار الغلة هو المتولي ( قوله : ينبغي إلخ ) البحث لصاحب النهر ( قوله : نصب متوليا ليعمرها ) الظاهر أنه لا حاجة لنصب متول من أنه لو أبى من له السكنى ، أو عجز عمر الحاكم إلا أن يراد أنه ينصب متوليا مطلقا لا لخصوص التعمير لظهور خيانة الأول بما فعل فيتأمل .




الخدمات العلمية