الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح فتشديد قطيع الغنم ( وثوب كل شاة أو ذراع ) لف ونشر ( بكذا ) وإن علم عدد الغنم في المجلس ، لم ينقلب صحيحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي

التالي السابق


( قوله : وفسد في الكل ) أي عنده خلافا لهما ; لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء بحر أي لا في واحد ولا في أكثر ، بخلاف مسألة الصبرة وسيأتي ترجيح قولهما وهذا شروع في حكم القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة ونحوها من كل مكيل وموزون . ( قوله : بفتح ) أي بفتح الثاء المثلثة أما بضمها ، فالكثير من الناس أو من الدراهم وبكسرها الهلكة كما في القاموس . ( قوله : وثوب ) أي يضره التبعيض أما في الكرباس ، فينبغي جوازه في ذراع واحد كما في الطعام الواحد بحر عن غاية البيان . قلت : ووجهه ظاهر فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع ، ولذا فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال : فإن الذراع من مقدم البيت أو الثوب أكثر قيمة من مؤخره . ا هـ . فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصبرة . ( قوله كل شاة ) أما لو قال : شاتين بعشرين ، وسمى الجملة مائة مثلا كان باطلا إجماعا وإن وجده كما سمى ; لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها قاله الحدادي ، وفي الخانية ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز نهر . ( قوله : وإن علم ) أي بعد العقد كما يفيده ما يأتي . ( قوله : ولو رضيا إلخ ) في السراج قال : الحلواني : الأصح أن عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب صحيحا لكن لو كان البائع على رضاه ورضي المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي ، كذا في الفوائد الظهيرية ونظيره البيع بالرقم . ا هـ . بحر . وفي المجتبى ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر ، فالبيع باطل ، وكذا الرمان ، ولو عزلها البائع وقبلها المشتري جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول . ا هـ . ومثله في التتارخانية وغيرها قال : الخير الرملي : وفيه نوع إشكال وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا ينعقد به البيع . ا هـ . وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي .




الخدمات العلمية