الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة ، [ ص: 396 ] كما كره مشيه في إقامته .

التالي السابق


( قوله : مطلقا ) أي لحقه وحشة أو لا . ( قوله : كره إن لحقه وحشة ) أي بأن لم يرض به ، وهذا اختيار خواهر زاده ، ومشى عليه في الدرر والخانية لكن في الخلاصة : إن لم يرض به يكره ، وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا . ا هـ . قلت : وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة . وقال في البحر : ويدل عليه إطلاق قول المجمع : ولا نكرهها من غيره ، فما في شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر . ا هـ . وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر ، فلا بأس بأن يأتي بكل واحد رجل آخر ، ولكن [ ص: 396 ] الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم ا هـ أي لحديث " { من أذن فهو يقيم } " وتمامه في حاشية نوح .

( قوله : كما كره إلخ ) ذكره في روضة الناطفي .

واختلفوا عند إتمامها : أي عند : قد قامت الصلاة ، فقيل يتمها ماشيا ، وقيل في مكانه إماما كان المؤذن أو غيره ، وهو الأصح كما في البدائع . وقصر في السراج الخلاف على ما إذا كان إماما ، فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا خلاف نهر




الخدمات العلمية