الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ا هـ وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة شرط الواقف لو غالبه قرى ومزارع ، وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرط فليحفظ .

قلت : وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء خدمته لا يمنع فتنبه

التالي السابق


( قوله : وقدمنا في الوقف إلخ ) كان الأولى ذكره عند قوله أمر السلطان إنما ينفذ إلخ .

( قوله : أن للسلطان مخالفة شرط الواقف ) فيجوز له إحداث وظيفة أو مرتب إذا كان المقرر في ذلك من مصارف بيت المال ط .

( قوله : لو غالبه قرى ومزارع ) بأن كان الواقف له سلطانا أو واحدا من الأمراء ، ولم يعلم تملكه لها بوجه شرعي ; ولذا علله الشارح هناك بقوله ; لأن أصلها لبيت المال ، وأفتى المفتي أبو السعود أفندي بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شروطها ; لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ا هـ . وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الوقف .

( قوله : وأجاب صنعي أفندي ) أي عن سؤال سئل عنه .

( قوله : متى كان في الوقف سعة ) بفتح السين والعين المهملتين أي بأن كانت غلته وافرة .

( قوله : ولم يقصر ) أي ذو الوظيفة التي أحدثها السلطان .

( قوله : لا يمنع ) أي من تناول ما قرره له




الخدمات العلمية