الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) منها ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) زاد في الأشباه عند من أودعها ، ولا بد منه لأنه لو وضعها في بيته ، ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ، بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر فليحفظ . .

التالي السابق


( قوله : ومنها قاض ) لو قال القاضي في حياته : ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا خانية في الوقف كذا في الهامش ( قوله : ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة [ ص: 668 ] فالغرم بالغنم ، ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى ، وفي الخيرية ، وفي الوصي قول بالضمان سائحاني




الخدمات العلمية