الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين

التالي السابق


( قوله وأما تمليك الدين إلخ ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة فيخرج عن التعريف ، فأجاب : بأنه يكون عينا مآلا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا أو مآلا ، قال بعض الفضلاء : ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض ، وله الرجوع قبله فله منعه ، حيث كان بحكم النيابة عن القبض ، وعليه تبتنى مسألة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتأمل .

بقي هل الإذن يتوقف على المجلس ؟ الظاهر نعم فليراجع ، ولا ترد هبة الدين ممن عليه فإنه مجاز عن الإبراء ، والفرد المجازي لا ينقض ، والله - سبحانه - أعلم ا هـ . ( قوله : صحت ) أي ويكون وكيلا عنه فيه ، قال في البحر عن المحيط : ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة - استحسانا ، فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ، ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة ، وإن لم يأذن بالقبض لم يجز ا هـ .

وفي أبي السعود عن الحموي : ومنه يعلم أن تصيير معلومه المتجمد للغير بعد فراغه له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض ، وهي واقعة الفتوى ، وقال في الأشباه : صحت ، ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ، ومقتضاه عزله عن التسليط قبل القبض ا هـ .




الخدمات العلمية