الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفيها : لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء ، وفيها ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته

التالي السابق


( قوله : ولو بعوض ) وأجازها محمد بعوض مساو [ ص: 697 ] كما يذكر آخر الباب الآتي ، وعبارة المجمع ، وأجازها محمد بشرط عوض مساو ا هـ .

وسيأتي قبيل المتفرقات : سئل أبو مطيع عن رجل قال لآخر : ادخل كرمي وخذ من العنب ، كم يأخذ ؟ قال : يأخذ عنقودا واحدا ، وفي العتابية : هو المختار وقال أبو الليث : مقدار ما يشبع إنسان تتارخانية ، وفيها عن التتمة سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا بينهم ، وأراد به التمليك فاقتسموها ، وتراضوا على ذلك هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب : ملكتكم هذه الأراضي ، أو يقول لكل واحد منهم : ملكتك هذا النصيب المفرز ؟ فقال : لا .

وسئل عنها الحسن فقال : لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة ، وفي تجنيس الناصري : ولو وهب دار لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ، ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا هـ .

وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب قال : أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز .

وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال : لا يجوز ، وقال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ وفي العتابية وهو المختار تتارخانية .




الخدمات العلمية