الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقيرين صح ) لأن الهبة للفقير صدقة ، والصدقة يراد بها وجه الله - تعالى ، وهو واحد فلا شيوع ( لا لغنيين ) لأن الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح .

التالي السابق


( قوله صدقة ) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول المتن والصدقة كالهبة ، وفي المضمرات : ولو قال : وهبت منكما هذه الدار ، والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع تتارخانية لكن قال بعده ، وفي الأصل هبة الدار من رجلين لا تجوز ، وكذا الصدقة ، فيحتمل أن قوله : وكذا الصدقة ، أي على غنيين ، والأظهر أن في المسألة روايتين ا هـ .

قال في البحر : وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق ( قوله لا لغنيين ) هذا قوله ، وقالا : يجوز ، وفي الأصل أن الهبة لا تجوز ، وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية ( قوله : لا تملك ) تقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض ، فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه تأمل ، . .

( قوله لو قسمها إلخ ) قاله في البحر .




الخدمات العلمية