الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي جواهر الفتاوى : ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر ; لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ، ولا يسقط شيء من الأجرة ; لأنه ليس بمعلوم . ( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها [ ص: 61 ] أو أي شيء يزرعها ) فسدت إلا أن يعم ، بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر ، وإذا فسدت ، ( فزرعها فمضى الأجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استحسانا ، وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد .

قلت : فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضي خان في شارح الجامع لكان أولى

التالي السابق


( قوله ; لأنه يسترد إلخ ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد ، والقدر الذي فسخت فيه غير معلوم ولا يمكن إسقاط شيء بحسابه للجهالة فبقي جميع [ ص: 61 ] الأجرة على المستأجر رحمتي ( قوله أو أي شيء يزرعها ) أي أو ذكر أنه يزرعها ولم يذكر أي شيء يزرع . ( قوله كما مر ) أي أول باب ما يجوز من الإجارة ، وهذه المسألة في الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك وأرض للزراعة إلخ ( قوله عاد صحيحا ) كذا في الملتقى والغرر والإصلاح والمنح : واعترضه في الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على مضي الأجل بعد الزراعة بل إذا زرع ارتفعت الجهالة ا هـ .

أقول : إنما ذكره ليفرع عليه قوله فله المسمى ، فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر المثل . ( قوله وكذا لو لم يمض الأجل ) أي يعود صحيحا ، وهو إشارة إلى ما قدمناه عن الشرنبلالي ، ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا ، وإنما ذكره ثم اعترضه ; لأن المصنف ذكره في تقرير شرح متنه فكان مرادا له .

وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحا بعد الزرع ومضي الأجل صحيح أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي توقف عوده صحيحا على مضي الأجل فتأمل . ( قوله قبل تمام العقد ) أي قبل تمام مدته ، وقول العناية قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم فكيف يتم به وتمام الشيء من آثار بقائه طوري . ( قوله كقاضي خان ) وعبارته : فإن زرعها فله ما سمى من الأجر ; لأنه عاد جائزا وهذا استحسان ; لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة ، والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزا .




الخدمات العلمية