الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر ، فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه ، وإن رفع إلى القاضي وأمره بذلك ، ثم امتنع ضمن جواهر الفتاوى .

التالي السابق


( قوله حرث ) أي زرع قاموس ، وقوله بين رجلين : أي مشترك بينهما لا بالمزارعة ; لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه ، وما ذكره هنا ذكره في جامع الفصولين ، وكذا في التتارخانية عن أبي يوسف ( قوله أبى أحدهما ) أي امتنع عن السقي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه ( قوله أجبر ) أي أجبره الحاكم ، وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة .

ثانيهما أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ، ثم ارجع بنصف ما أنفقت ، ونقل الثاني في التتارخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه ( قوله وإن رفع إلى القاضي إلخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل ، فإذا امتنع بعده ، وفسد الزرع صار متعديا ، فيضمن حصة شريكه ; لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه ، ولا يلزمه سقي الجميع وحده ، ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه [ ص: 284 ] في القسمة ، هذا ما ظهر لي فافهم .




الخدمات العلمية