الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يستخلف إجماعا ( لو نسي القراءة أصلا ) لأنه صار أميا ( أو أصابه ) عطف على المنفي ( بول كثير ) أي نجس مانع من غير سبق حدثه ، [ ص: 605 ] فلو منه فقط بنى ( أو كشف عورته في الاستنجاء ) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له ) فلو اضطر لم تفسد ( أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع ) لأدائه ركنا مع حدث أو مشى ، بخلاف تسبيح في الأصح

التالي السابق


( قوله ولا يستخلف إلخ ) أي ولا يبني لو كان منفردا لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم ط عن البحر . أقول : لم أر هذه العبارة في البحر ، وكتبت فيما علقته عليه : لم يذكر حكم صلاة القوم ولا حكم صلاته ، أما صلاتهم ففسادها ظاهر لأن إمامهم صار أميا . وأما صلاة الإمام ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارئ إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت عنده ويستقبلها .

وعلى قولهما لا تفسد ، ويبني عليها استحسانا وهو قول زفر . ا هـ . ( قوله عطف على المنفي ) أي على ما دخل عليه حرف النفي في المتن ، وهو قوله لو نسي [ ص: 605 ] قوله فلو منه ) أي من سبق حدثه فقط بنى ، أما لو كان منه ومن خارج فلا يبني بحر ( قول إذا لم يضطر له إلخ ) قال في الخانية : قال الإمام أبو علي النسفي : إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته . وإلا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص فسدت وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك . وقال بعضهم : إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني وكذا المرأة . والصحيح هو الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهرا . ا هـ .

قال نوح أفندي : وصحح الزيلعي الثاني والاعتماد على تصحيح قاضي خان أولى ، ولهذا اختاره المصنف يعني صاحب الدرر ا هـ لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد مطلقا ظاهر المذهب ( قوله لأدائه ركنا ) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة القيام لأن القراءة لا تكون ركنا في غيره . ثم رأيت في المعراج عن المجتبى : أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد ، ولو قرأ فسدت ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة . ا هـ . ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ ( قوله مع حدث أو مشى ) نشر مرتب ح ( قوله في الأصح ) متعلق بقوله قرأ ، وبقوله بخلاف تسبيح ; ومقابله كما في الزيلعي أنه لو قرأ ذاهبا تفسد وآيبا لا ، وقيل بالعكس وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني ا هـ يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء وإلا فسدت وإن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي .




الخدمات العلمية