الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكفارتهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما ) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية ( وصح ) إعتاق ( رضيع أحد أبويه مسلم ) ; لأنه مسلم تبعا ( لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها ) روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا

التالي السابق


( قوله عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى در منتقى ( قوله مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات ، لورود النص به ، والنص وإن ورد في الخطأ لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطأ أتقاني ( قوله فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب قهستاني ( قوله ولاء ) أي متتابعين ( قوله ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات ( قوله وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه ، فلو مات قبل ذلك لم تتأد به الكفارة أتقاني ( قوله لا الجنين ) ; لأنه لم تعرف حياته ، ولا سلامته ، ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي ( قوله ودية المرأة إلخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف ، وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة ، وهذا فيما فيه دية مقدرة ، وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة ، وقيل يسوى بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين [ ص: 575 ] فيه غرة ; لأنه مستثنى ، كما يأتي در منتقى . وفي التتارخانية عن شرح الطواويسي : ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا .

[ تنبيه ] في أحكام الخنثى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته أرشها ، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين ، وكذا فيما دون النفس ; ويصح إعتاقه عن الكفارة




الخدمات العلمية